أمرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق رئاسة الجمهورية بإرسال مشروع قانون إلى صحيفة الوقائع العراقية لنشره. وبحسب المشتكي، فإن القانون سيقلص عدد مستشاري مؤسسات الدولة إلى أقل من نصف العدد الحالي.

القانون الذي ينظم عمل المستشارين، صدر من قبل مجلس النواب العراقي في 15 مايو / أيار 2017 وأرسل إلى رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس فؤاد معصوم، لكن لم يرسل إلى وزارة العدل لينشر في الجريدة العراقية ويدخل حيز التنفيذ.

وقال شيروان دوبرداني، عضو مجلس النواب العراقي، لشبكة روداو إن “مشروع القانون كان يجب تقديمه إلى صحيفة الوقائع العراقية للنشر”.

وأضاف “في حال تطبيق القانون سينخفض ​​عدد مستشاري مؤسسات الدولة لانه حدد عدة شروط يجب أن تكون في المستشارين منها الخدمة والشهادات وعدد الوزارات التي لديها عدد كبير من المستشارين”.

ورفع الدعوى باسم خشان، عضو مجلس النواب العراقي، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب العراقي.

وبحسب قانون تنظيم عمل المستشارين، يجب أن يكون للبرلمان والرئاسة ومجلس الوزراء واحد من ستة مستشارين، ويجب أن يكون للوزارات والدوائر ثلاثة مستشارين، بشرط موافقة مجلس الوزراء.

ينص القانون أيضًا على أن الشخص المعين كمستشار يجب أن يكون لديه 15 عامًا على الأقل من الخبرة في المجال وشهادة جامعية أو أعلى.

وقال خشان لروداو “إذا دخل هذا القانون حيز التنفيذ، فسيتم تقليص عدد المستشارين إلى أقل من نصف العدد الحالي لأن بعض الرئاسات لديها جيش من المستشارين”.

وقال خشان أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا يجب أن ينفذ من تاريخ صدوره وإذا لم ترسل رئاسة الجمهورية القانون للصحيفة العراقية فان ذلك مخالف للدستور واليمين”.

وبحسب المادة 67 من الدستور العراقي، فإن الموافقة على مشاريع القوانين من اختصاص رئاسة الجمهورية دون تحديد حق رئيس الجمهورية في رفض مشروع القانون، إذا أرسل البرلمان أي قانون إلى رئاسة الجمهورية ولم تتم الموافقة عليه خلال 15 يومًا.

من د. كمال إبراهيم علاونة

أستاذ العلوم السياسية والإعلام - فلسطين