إذا كان الله سبحانه وتعالى قد حرّم الرِّبا، وعدَّه النبي من كبائر الذنوب؛ فإن عِرض المسلم أشد من الرِّبا في الحُرمة..

ولذلك ثبت عن النبي من رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: إنّ من أرْبى الربا الاستطالةَ في عرضِ المسلمِ بغيرِ حقٍّ.

رواه أبو داود وصحّحة الألباني.

وفي رواية عند البزّار وذكرها المنذري في الترغيب والترهيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال:  من أربَى الرِّبا استطالةُ المرءِ في عِرضِ أخيه.

وأهل العلم يقولون: إذا كانَ الرِّبا في المالِ محرَّمًا ومِن الكبائرِ؛

فإن تشبِيهَ النبيِّ الوُقوعَ في الأعراضِ بالوقوعِ في الرِّبا المحرَّم هوَ على سَبيل المبالغةِ،

وذلكَ لأنَّ العِرضَ أعزُّ وأغلى على الإنسانِ مِن المالِ؛ فيكونُ الوقوعُ فيه أشدَّ ضَررًا وخطورةً مِن الوقوعِ في رِبا المالِ.

وقد ثبت هذا الحديث عن النبي بعدة ألفاظ، فقد أخرجه البزّار عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: الربا سبعون بابا، والشرك مثل ذلك.

وأخرجه عنه ابن ماجه بلفظ: الربا ثلاثة وسبعون بابا.

وأخْرجه الحاكم عنه، وزاد فيه: أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم.

وأخرجه الطبراني في الأوسط عن البراء رضي الله عنه بلفظ: الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه،

وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه.

وفي لفظ للبيهقي في الشُّعب عن عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ قَالَ:

الرِّبَا سَبْعُونَ حوبًا، أَدْنَاهَا فَجْرَةً مِنْهُ مِثْلُ أَنْ يَضْطَجِعَ الرَّجُلُ مَعَ أمِّهِ، وَأَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ. وصحّحه المقدسي والألباني.

خلاصة الأمر: التَّحذيرُ الشديدُ مِن الوُقوعِ في أعراضِ النَّاسِ، نسأل الله العافية والسلامة.

من د. عطية عدلان

مفكر وأكاديمي مصري، مدير مركز «محكمات» للبحوث والدراسات – اسطنبول