بعض الناس ابتلي بإمساك شديد مزمن، لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا بإدخال الماء في دبره عن طريق (شطاف الحمام)، وقد يستعمل ذلك وهو صائم، ويسأل هؤلاء دائما في حكم صيامهم إذا استعملوا هذه الطريقة حال صيامهم؟

الجواب:

اختلف العلماء في هذه المسألة، وشدد الجمهور فيها وأبطلوا الصيام بها، وأنا غالبا أميل إلى رأي الجمهور لغلبة سلامته وقوته.

والذي أنصح به الإخوة والأخوات في هذه الحالة المسئول عنها:

– الابتعاد عن ذلك متى تمكنوا من قضاء حاجتهم بدون ذلك خروجا من خلاف العلماء، واحتياطا لصومهم، وننصح كذلك أنهم إن تمكنوا معالجة ذلك بالأدوية فهذا هو الأصل الذي يجب اتباعه.

لكن مما ينبغي قوله أننا يمكن أن نفيد السائلين في هذه المسالة باعتماد الرأي المرجوح للحاجة، ولوجود الخلاف ، وقد قال ابن قدامة عن اختلاف الفقهاء (إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة)، والخلاف هنا معتبر وليس شاذا ولهذا أقول:

إنه لما كان الأصل هو تحقق الصوم، ولا يزول هذا الأصل إلا بيقين، وهذا المنفذ ليس منفذا معتادا للطعام ولا للشراب كما هو معلوم، فمن احتاج إلى مثل هذه الطريقة لا يبطل صومه إن شاء الله، ولا يمكن القول ببطلان صومه لأنه قد يحتاج ذلك يوميا، ولو قلنا إن ذلك يبطل صومه لحكمنا ببطلان صومه أكثر الشهر أو كله، وهذه الثواني القليلة التي يبقى فيها الماء داخل الدبر لا تصل مطلقا إلى الأمعاء الدقيقة التي هي محل الامتصاص، بل ولا تصل إلى الأمعاء الغليظة، وغالبا تكون في الدبر والمستقيم وهي مجرد ثواني لا يتمكن الجسم من امتصاص شيء منها.

وقد أفتى العلماء بعدم بطلان صوم من استعمل اللبوس والتحاميل، مع كون الجسم يمتصها، فهذه أولى بعدم إبطال الصيام والله تعالى أعلى وأعلم واعز واحكم.